الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٢ - أقسام النساء الحائض
و لو ذكرت (١) عددا في الجملة (٢) فهو المتيقّن خاصّة (٣)، و أكملته بإحدى الروايات قبله (٤) أو بعده أو بالتفريق (٥).
و لا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا (٦) .........
المتيقّن يوما أو أزيد.
و المراد من عدم الفرق هو جواز اختيارها إحدى الروايات الثلاث مطلقا، فيجوز لها اختيار الستّة أو السبعة و الحال أنّ الواجب عليها كان اختيار السبعة في فرض الوسط الحقيقيّ إذا كان يوما و اختيار الستّة إذا كان يومين.
(١) هذه مسألة اخرى حول المضطربة و فاقدة التمييز، و هي أنّ كلّ واحدة منهما لو تذكّرت كون يوم أو أزيد في الشهر السابق حيضا و لم تعلم أنّ العدد المعلوم كان أوّل حيضها أو وسطه أو آخره ... إلخ.
(٢) قوله «في الجملة» بمعنى العلم الإجماليّ. يعني أنّها تعلم كون العدد حيضا بنحو الإجمال.
(٣) يعني أنّ العدد المعلوم كونه حيضا إجمالا متيقّن الحيض، فلا يحكم بكون غيره متيقّنا، بخلاف المسائل السابقة، فيجب عليها إذا إكمال العدد المعلوم لها بمضمون إحدى الروايات السابقة، مثلا إذا تيقّنت تحقّق حيضها في اليوم الخامس و السادس من الشهر السابق و لم تعلم أنّهما كانا أوّل حيضها أو وسطه أو آخره جعلتهما حيضا و أكملتهما بإحدى الروايات، بمعنى أنّها تضيف إليهما خمسة أيّام لو عملت برواية السبعة بلا فرق بين أن تقع هذه الأيّام قبلهما أو بعدهما أو بالتفريق كما مرّ.
(٤) الضميران في قوليه «قبله» و «بعده» يرجعان إلى العدد.
(٥) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «أكملته».
(٦) يعني لا يحكم على فاقدة التمييز و المضطربة بالاحتياط بأن تجمعا بين تكاليف المستحاضة و تروك الحائض بأن تغتسلا و تصلّيا و تصوما و تتركا الدخول في