هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧٦ - المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه
..........
فان ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له [١] و منها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعي قال:
يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له [٢] و منها ما رواه يونس عمن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان فان لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فان لم يحلف و ردّ اليمين على المدعي فهي واجبة عليه ان يحلف و يأخذ حقه فان أبى أن يحلف فلا شيء له [٣] و منها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين و ان لم يقم البينة فردّ عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له [٤] و منها ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فان لم يقم البينة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فان أبى أن يحلف فلا حق له [٥].
و يظهر من النصوص ان حق المدعي يسقط بمجرد النكول عن الحلف و لا يتوقف على حكم الحاكم و لا يدل ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: انما اقضي بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجته من بعض فايّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانّما قطعت له به قطعة
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعاوى، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] الباب ٨ من هذه الأبواب، الحديث ٢.