هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤ - النظر الثاني في الآداب
له خصم اطلقه (١).
قيل يحلفه مع ذلك (٢) ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام و يعتمد معهم ما يجب من تضمين أو انقاذ أو إسقاط ولايته أما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة أو ضمّ مشارك ان ظهر من الوصي عجز، ثم ينظر في أمناء الحاكم الحافظين لأموال الايتام الذين يليهم الحاكم و لأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه فيعزل الخائن و يسعد الضعيف بمشارك أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه، ثم ينظر في الضوالّ و اللقط فيبيع ما يخشى تلفه و ما تستوعب نفقته ثمنه و يسلّم ما عرفه الملتقط حولا ان كان شيء من ذلك في يد امناء الحاكم و يستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر و الاثمان محفوظا على أربابها ليدفع اليهم عند الحضور على الوجه المحرّر أولا و يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه فإن اخطأ نبّهوه لأن المصيب عندنا واحد و يخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة (٣) و لو أخطأ فأتلف لم يضمن و كان على بيت المال (٤).
(١) لا يبعد أن يكون الوجه انه احسان الى المسجونين و اقربائهم و لا شبهة في حسن الاحسان.
(٢) الظاهر انه لا وجه له و الاصل عدم لزومه.
(٣) الظاهر ان استحباب الامور المذكورة اما من باب الاحسان و أما من باب الاحتياط أو من كلتا الجهتين فلاحظ.
(٤) لعدم ما يقتضي الضمان اذ المفروض ان ما يرتكبه باذن الشارع و يكون