هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٩ - البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
أما الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و النسب و الوكالة و الوصية اليه و عيوب النساء فلا (١) و في الوقف اشكال منشؤه النظر الى من ينتقل اليه و الأشبه القبول لانتقاله الى الموقوف عليهم (٢) و لا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد الّا مع حلف كل واحد منهم (٣) و لو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع (٤) و لا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا (٥).
(١) كما هو ظاهر إذ ليس المقصود من الامور المذكورة المال و الموضوع الوارد في الدليل عنوان الدين لكن تقدم الاشكال في حديث أبي بصير و المستفاد من حديث منصور شمول الحكم لمطلق الحق.
(٢) قد ظهر مما تقدم الاشكال فيما افاده حيث ان الموضوع الوارد في الدليل عنوان الدين و قد تقدم الاشكال في التقريب فلاحظ.
(٣) اذا الدعوى المذكورة تنحل الى دعاوي متعددة فلكل واحدة حكمها.
(٤) قد ظهر الوجه فيه.
(٥) قال في المسالك في هذا المقام لأن الحلف على الحق شرطه الجزم به و هو يتوقف على العلم بما يحلف عليه الخ و قد دل بعض النصوص على اشتراط الحلف بكون المحلوف عليه معلوما منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
لا يحلف الرجل الّا على علمه [١] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
لا يستحلف الرجل الّا على علمه [٢] و منها ما رواه هشام بن بن سالم عن
[١] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب الايمان، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب الايمان، الحديث ٢.