هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٠ - و أما حقوق الآدمي
..........
و لا في الدم [١] و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن قال: نعم في العذرة و النفساء [٢] و منها ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجل [٣] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان [٤] و منها ما رواه السكوني [٥] و منها ما رواه العلاء عن أحدهما ٨ قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال و سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال: نعم في العذرة و النفساء [٦] و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن قال: نعم في العذرة و النفساء [٧] و منها ما رواه عبد الرحمن [٨] و منها ما رواه سماعة قال: قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة [٩] و منها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح و في كل شيء لا ينظر اليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه [١٠] و أما
[١] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٤] لاحظ ص ٣٦٩.
[٥] لاحظ ص ٣٦٩.
[٦] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ١٨.
[٧] نفس المصدر، الحديث ١٩.
[٨] لاحظ ص ٣٧٤.
[٩] نفس المصدر، الحديث ٢٣.
[١٠] نفس المصدر، الحديث ١٢.