هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٨ - الأول اذا رجعا معا ضمنا بالسوية
[السابعة: اذا شهدا بالطلاق ثم رجعا]
السابعة: اذا شهدا بالطلاق ثم رجعا فإن كان بعد الدخول لم يضمنا و ان كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّى لأنهما لا يضمنان الّا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة (١).
فروع:
الأول: اذا رجعا معا ضمنا بالسوية و ان رجع احدهما ضمن النصف و لو ثبت بشاهد و امرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف و ضمنت كل واحدة الربع و لو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس و فيه تردد (٢).
(١) بتقريب انّ لو كان بعد الدخول لا مقتضي للضمان و ان كانت قبل الدخول تكون الشهادة موجبة لإتلاف نصف المهر فيكونان ضامنا له و يرد عليه ان ضمان النصف ثابت بالعقد من الأول غاية الأمر بالدخول يستقر ضمان النصف الآخر فلا وجه لضامنهما.
[فروع]
[الأول: اذا رجعا معا ضمنا بالسوية]
(٢) المستفاد من نصوص شاهد الزور انّ الميزان للضمان هو الاتلاف و عليه لا فرق بين كون الشهادة زورا أو لا تكون اذ الاتلاف الذي موضوع للضمان قدر مشترك بين الموردين فالضمان يتحقق بالنسبة الى مقدار الاتلاف و اما تردد الماتن في الفرض الأخير فالظاهر انه ناظر الى ان شهادة الرجل نصف الشهادة فيلزم أن يكون ضمانه بهذه النسبة.