هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠٥ - الفرع الخامس أنه لو شهد احدهما بالقذف غدوة و الآخر عشية
..........
الفرع الثالث: انه لو شهد احدهما بالاقرار بألف و الآخر بألفين
فانه يثبت الالف بهما و الآخر بانضمام اليمين و يشكل اذ الشاهد في كل من الموردين ينفي الآخر فبأي تقريب يتم الامر نعم بانضمام اليمين الى احدهما يتم الأمر كما تقدم.
الفرع الرابع: أنه لو شهد لكل واحد شاهدان يثبت الجميع
و يشكل أيضا للمعارضة و بما ذكر يظهر الاشكال في الفرع التالي المذكور في المتن.
الفرع الخامس: أنه لو شهد احدهما بالقذف غدوة و الآخر عشية
لا يحكم لعدم التوافق و اما لو شهد احدهما باقراره بالعربية و الآخر شهد بغيرها تقبل لأنه اخبار عن شيء واحد.
أقول: تارة يكون اخبارا عن شيء واحد و اخرى لا، أي يحتمل اقراره تارة بالعربية و اخرى بالفارسية أما على الأول فلا اعتبار بها للتعارض و عدم ورودهما في مورد واحد و اما على الثاني فالظاهر أنها تقبل اذ المفروض انهما شهدا باقراره فيتم الامر اللهم الا أن يقال أنه يتمّ في صورة تعدد الاقرار أي يحتمل تارة بالعربية و اخرى بالفارسية و أما لو كان اقرارا واحدا يقع التعارض بين الشهادتين فيشكل القبول.