هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤٤ - الوجه السادس ما رواه عبد الواحد بن المختار
..........
الدعوى المذكورة غير تامة و عنوان القمار و الميسر لا يصدق على اللعب بالخاتم و امثاله بل يصح سلب العنوان و صحة السلب آية المجاز و ان أبيت فلا أقل من الشك في صدق العنوان و مع الشك لا مجال للأخذ بالدليل.
الوجه الرابع: ما رواه عبد اللّه بن علي
عن علي بن موسى عن آبائه عن علي : قال: كل ما الهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر [١] و حيث ان اللعب يلهى عن ذكر اللّه يكون من الميسر فيكون حراما و فيه أولا ان السند ضعيف فلا يعتد بالحديث و ثانيا انه ان كان المراد ان كل فعل لا يكون عبادة حراما يلزم ان جميع الافعال غير العبادية لو لم يقصد بها التقرب الى اللّه يكون حراما و هو كما ترى و ان كان المراد ان كل عمل يوجب الغفلة عن اللّه يكون حراما يلزم حرمة كل فعل مباح يوجب الغفلة عن ذكر اللّه و هل يمكن الالتزام به مضافا الى أنه لا ملازمة بين اللعب و الغفلة عن ذكر اللّه و لا أنسى ان بعض المعاصرين في سنين الشباب أو قريب منه كان في ليالي شهر رمضان يقرأ سورة الدخان و في عين الوقت كان يلعب بالخاتم.
الوجه الخامس: ما رواه زرارة
عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سئل عن الشطرنج و عن لعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير و عن لعبة الثلاث فقال أ رأيتك اذا ميز اللّه الحق و الباطل مع أيّهما تكون قال مع الباطل قال: فلا خير فيه [٢] و فيه ان غاية ما يستفاد من الحديث أنه لا خير في اللعب و الكلام في حرمته و بعبارة اخرى سلمنا انه لا خير فيه لكن لا نسلم ان كل عمل لا خير فيه يكون حراما.
الوجه السادس: ما رواه عبد الواحد بن المختار
قال: سألت أبا عبد اللّه ٧
[١] الوسائل: الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٥.
[٢] الوسائل: الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.