هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٠ - العاشرة لا يشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة
قال في الخلاف توقّف الحاكم (١) و لو قيل يعمل على الجرح كان حسنا (٢).
التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود (٣) و يستحب فيمن لا قوة عنده (٤).
العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم (٥).
و لا يعوّل على سماع ذلك من الواحد و العشرة لعدم اليقين بخبرهم (٦) و لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين
(١) بأن ينفي كل واحد منهما ما يثبته الآخر مثلا لو قال أحدهما انه شرب الخمر في الساعة الفلانية و الآخر قال: انه في تلك الساعة كان نائما فلا أثر لا للمعدل و لا للجارح.
(٢) بتقريب ان التعديل لم يتحقق فيكون المنكر على حجته من امكان حلفه فيحلف مقدمة لحكم الحاكم و اللّه العالم.
(٣) لعدم ما يقتضي الحرمة و مقتضى الأصل الجواز.
[التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود]
(٤) لا يبعد أن يكون الوجه في الاستحباب أنه نحو احتياط و الاحتياط حسن بل مستحب.
[العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة]
(٥) بتقريب أنه كيف يجوز له أن يشهد بفسق أحد بلا كونه معلوما له.
(٦) لعدم حصول العلم من الطريق المذكور ان قلت الشهادة من الشهود فيلزم أن تكون الشهادة عن حس فلا يكفي مجرد العلم قلت: الأمر كما قلت لكن يستفاد من حديث معاوية بن وهب قال: قلت له ان ابن أبي ليلى يسألني الشهادة