هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٠٥ - السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
سواء كان مما يخص الرجال أو النساء أو يصلح لهما و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما و سواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة (١).
(١) لعموم الملاك و لا وجه للتفصيل و في المقام نصوص خاصة منها ما رواه رفاعة النخاس عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما قال و اذا طلق الرجل المرأة فادعت ان المتاع لها و ادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال و لها ما يكون للنساء (و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما) [١] فان المستفاد من هذا الحديث ان ما يختص بالزوج يكون له و ما يختص بالزوجة يكون لها و المشترك من المال يقسم بينهما.
و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألني هل يقضي ابن ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل و المرأة اذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ و ورثة الميت أو طلقها فادعاه الرجل و ادعته المرأة بأربع قضايا فقال: و ما ذاك قلت: أما أولهن فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة و متاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل و ما كان للرجال و النساء بينهما نصفان ثم بلغني أنه قال أنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا يدعيان جميعا بينهما نصفان ثم قال الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدعية فالمتاع كلّه للرجل الّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بقضاء بعد ذلك لو لا أنّي شهدته لم أروه عنه ماتت امرأة منّا و لها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع فلمّا قرأه قال للزوج هذا يكون للرجال و المرأة فقد جعلناه للمرأة الّا
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٤.