هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٨ - الفرع الأول أنه لو ادعى من له أهلية الشهادة يجب عليه القبول و يتحمل
[الثالثة: اذا ادعى من له اهلية التحمل وجب عليه و قيل لا يجب]
الثالثة: اذا ادعى من له اهلية التحمل وجب عليه و قيل لا يجب و الأول مروي الوجوب على الكفاية و لا يتعين الّا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل أما الاداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية فإن قام غيره سقط عنه و ان امتنعوا لحقهم الذم و العقاب و لو عدم الشهود الا اثنان تعين عليهما و لا يجوز لهما التخلف الا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق (١).
(١) في هذه المسألة فروعان:
الفرع الأول: أنه لو ادعى من له أهلية الشهادة يجب عليه القبول و يتحمل
و الدليل عليه جملة من النصوص منها ما رواه هشام بن سالم [١] و منها ما رواه أبو الصباح [٢] و منها ما رواه جراح المدائني [٣] و منها ما رواه سماعة [٤] و منها ما رواه داود بن سرحان [٥] و منها ما رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ٧ في قول اللّه عزّ و جلّ وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فقال: اذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك ان تقاعس عنه [٦] و منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قال: قيل
[١] لاحظ ص ٢٢١.
[٢] لاحظ ص ٢٢١.
[٣] لاحظ ص ٢٢١.
[٤] لاحظ ص ٢٢١.
[٥] لاحظ ص ٢٢١.
[٦] الوسائل: الباب ١ من أبواب الشهادات، الحديث ٧.