هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٥ - السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها
..........
الحكم فهو الكفر باللّه العظيم [١] و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن [٢] و منها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال ٧ أجر الزانية سحت و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتة سحت فاما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم [٣] و منها ما رواه حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي ٦ لعلي ٧ قال: يا علي من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانية و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن [٤] و منها ما رواه الأصبغ عن أمير المؤمنين ٧ قال: أيّما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه و ان أخذ هدية كان غلولا و ان أخذ الرشوة فهو مشرك [٥] و منها ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه ٧: كل شيء غل من الامام فهو سحت و السحت انواع كثيرة منها ما أصيب من اعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة فاما الرشا يا عمار في الأحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٠.