هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٧ - الفرع الأول أنه لا يجوز شهادة الشريك لشريكه
..........
المفروض انه متهم و المتهم لا اعتبار بشهادته و هل يلتزم بهذه اللازم الا أن يقال ان بالاستصحاب تحرز العدالة و يضاف الى ذلك كله ان استعمال اللفظ في غير ما وضع له بلا قرينة على خلاف القاعدة فما أفاده على خلافها فلاحظ.
ثم انّ الماتن رتّب على اشتراط عدم التهمة فروعا:
الفرع الأول: أنه لا يجوز شهادة الشريك لشريكه
قال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) في هذا المقام بلا خلاف ظاهر في المسألة الى آخر كلامه و في المقام جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد و شهد الاثنان قال: يجوز [١] و الحديث لا يعتد به سندا فان القاسم الواقع في السند لم تثبت وثاقته نعم نقل عن ابن داود ان قاسم بن محمد الجوهري اثنان و الذي ينقل عنه حسين بن سعيد ثقة و صاحب الوسائل يقول مأخذ التوثيق خفي و لكن الكلام في ابن داود نفسه اذ لم يرد فيه توثيق على ما في رجال الوسائل و منها ما رواه سماعة [٢] و مضمرات سماعة مورد الاشكال و الكلام و منها ما رواه البصري قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن على واحد قال لا تجوز شهادتهما [٣] و المستفاد من هذه الرواية انّ شهادة الشريك على ضرر شريكه لا تقبل و منها ما رواه أبان قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته الّا في شيء له فيه نصيب [٤] و المستفاد من الحديث
[١] الوسائل: الباب ٢٧ من أبواب الشهادات، الحديث ٤.
[٢] لاحظ ص ٣٢٥.
[٣] الوسائل: الباب ٢٧ من أبواب الشهادات، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.