هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٥ - الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد
..........
ضعيفة سندا و منهما ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ٧ في شاهدين شهدا على أمر واحد و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه و اختلفوا قال يقرع بينهما فأيهم قرع عليه اليمين و هو أولى بالقضاء [١] و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما و جاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال اقرع بينهم ثم استحلف الذين اصابهم القرع باللّه انهم يحلفون بالحق [٢] و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و منها ما رواه داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان فاعتدل الشهود و عدلوا فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق و هو أولى بها [٣] و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و منها ما رواه حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر ٧ عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل و امرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها فقال قد قضى في هذا علي ٧ قلت: و ما قضى في هذا قال: كان يقول الناس كلهم احرار الّا من اقرّ على نفسه بالرق و هو مدرك و من اقام بينة على من ادعى من عبد أو امة فانه يدفع اليه و يكون له رقا قلت: فما ترى أنت قال أرى ان أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعى فان احضر شهودا يشهدون أنها
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.