هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠١ - البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي
[البحث الثاني: في يمين المنكر و المدعي]
البحث الثاني: في يمين المنكر و المدعي اليمين يتوجه على المنكر تعويلا على الخبر (١).
(١) قال في الجواهر لا اشكال و لا خلاف في كون الأصل في أن اليمين أن تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر الخ، و الأمر كما أفاده و تدل على المدعى جملة من النصوص منهما ما رواه جميل و هشام عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦ البينة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه [١] و منها ما رواه يزيد بن معاوية عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة الحديث [٢] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و حكم في دمائكم ان البينة على من ادعي عليه و اليمين على من أدعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم [٣] و منها ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل قال: قال أبو عبد اللّه ٧ حقها للمدعي و لا أقبل من الذى في يده بينة لان اللّه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة و إلّا فيمين الذي هو في يده هكذا امر اللّه عزّ و جلّ [٤] و منها ما عن رسول اللّه ٦ [٥] و منها ما رواه
[١] الوسائل: الباب ٣، من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث: ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث: ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث: ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث: ٤.
[٥] لاحظ ص ٧٧.