هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١٥ - الأول البلوغ
[الطرف الأول في صفات الشهود]
[و يشترط فيه ستة أوصاف]
[الأول البلوغ]
كتاب الشهادات و النظر في أطراف خمسة:
الأول في صفات الشهود و يشترط فيه ستة أوصاف:
الأول: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا و قيل: تقبل مطلقا اذا بلغ عشرا و هو متروك و اختلفت عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل فروى جميل عن أبي عبد اللّه ٧ تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ بأول كلامهم، و مثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه ٧ و قال الشيخ في النهاية تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص و قال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا اذا اجتمعوا على مباح و التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر و بقاء الاجتماع اذا كان على مباح تمسكا بموضع الوفاق (١).
(١) ادعى في الجواهر الاجماع بقسميه بالنسبة الى غير المميز و اما بالنسبة الى المميز فقال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) على المشهور الشهرة عظيمة بل لم يعرف الخلاف من أحد.
أقول: يمكن الاستدلال مضافا الى ما تقدم بجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: عمد الصبي و خطاه واحد [١] فإن المستفاد
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب العاقلة، الحديث ٢.