هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٤ - الثامنة الحاكم ان عرف عدالة الشاهدين حكم
السابعة: اذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه و ان كان مع ذلك فقيها كان حسنا (١).
الثامنة: الحاكم ان عرف عدالة الشاهدين حكم (٢).
على الجواز و اما لو قلنا بان مقتضى القاعدة الأولية الاكتفاء بشهادة عدل واحد و بعبارة اخرى لو قلنا بحجيّة اخبار العدل الواحد في الموضوعات كان مقتضاه الكفاية و يمكن أن يقال كما في الجواهر أنه بحكم الشهادة على الشهادة و لا يجوز فيها الا شهادة شاهدين بمقتضى النص لاحظ ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه ٨ انّ عليا ٧ كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الّا شهادة رجلين على شهادة رجل [١] و ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ٧ عن أبيه عن علي : انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل الّا شهادة رجلين على رجل [٢] و لكن المقام ليس من مصاديق الشهادة على الشهادة فلا وجه لهذا الاشتراط هذا ما اختلج بالبال في سابق الايام و لكن في النظر الأخير ظهر لنا ان الحديث مربوط بالمقام فان المترجم يشهد بأمر و الشاهد يشهد بأنهما يشهدان.
[السابعة: اذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه]
(١) الظاهر انه لا دليل على اشتراط الامور المذكورة بل يكفي الوثوق بعمله و عدم خيانته فان الاطمينان حجة عقلائية فتكفي و اللّه العالم.
(٢) كما هو ظاهر.
[الثامنة: الحاكم ان عرف عدالة الشاهدين حكم]
[١] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.