هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٨ - الفرع الثاني انه لا تقبل شهادة الدائن اذا شهد للمحجور عليه
..........
التفصيل بين ما يكون شريكا في مورد الشهادة و غيره بعدم الجواز في الأول و الجواز في الثاني.
الفرع الثاني: انه لا تقبل شهادة الدائن اذا شهد للمحجور عليه
استدل سيدنا الاستاد على المدعى بما دل على عدم قبول شهادة الخصم منها ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ و ذكر مثله الا أنه قال: الظنين و الخصم [١] و منها ما رواه أبو بصير [٢] و منها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبى [٣] و منها ما رواه محمد بن مسلم [٤] و لكن الظاهر انّ الاستدلال في غير محله فان المتفاهم من الخصم العدو و مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي ان لا تقبل شهادة العدو و الخصم على من يكون عدوا معه و خصما له و المقام خارج عن تلك الدائرة فالأولى الاستدلال بنحو آخر و هو ان يقال ان قلنا بكون الدائن شريكا في المال يدل على المدعى حديث ابان فان المقام من مصاديقه و ان لم نقل بالشركة بين المفلس و الدائن نقول يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد في النصوص من لفظ المتهم فان الشهادة في صلاح الشاهد و ينتفع من النتيجة لاحظ ما رواه ابان [٥] مضافا الى ما في كلام النراقي من انّ الشاهد على القول بكونه شريكا في المال يصير مسلطا على مطالبة نصيبه من المال فيكون مثل الشريك فتأمّل.
[١] الباب ٣٠ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٢] لاحظ ص ٣٢٥.
[٣] لاحظ ص ٢٣٠.
[٤] لاحظ ص ٣٢٥.
[٥] لاحظ ص ٣٢٧.