هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٧ - الفرع الرابع عشر أنه تقبل شهادة الأجير و الضيف
..........
شهادة السائل الذي يسأل في كفه قال أبو جعفر ٧ لأنه لا يؤمن على الشهادة و ذلك لأنه ان أعطى رضي و ان منع سخط [١] و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن السائل بكفه أ تجوز شهادته فقال: كان أبي يقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه [٢] و المستفاد من النصوص بحسب الفهم العرفي من تكون حرفته ذلك و اما من يتفق منه السؤال فلا يشمله الدليل و لا يخفى ان مقتضى التعليل الوارد في حديث ابن مسلم عموم الحكم لكثير من الموارد و لكن لا يمكن الالتزام به فيحمل التعليل في الرواية على بيان الحكمة.
الفرع الرابع عشر: أنه تقبل شهادة الأجير و الضيف
اما الضيف فلا وجه لعدم قبول شهادته مع فرض كونه عادلا و ان شئت قلت المقتضي للقبول موجود و المانع مفقود و أما الأجير فلا بد فيه من التفصيل بان يقال لا تقبل قبل مفارقته و تقبل بعدها و الدليل عليه النصوص الواردة في المقام منها ما رواه صفوان عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن رجل اشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أ تجوز شهادته له بعد أن يفارقه قال: نعم و كذلك العبد اذا اعتق جازت شهادته [٣] و منها ما رواه أبو بصير [٤] و منها ما رواه سماعة [٥] فان الجمع بين النصوص يقتضي التفصيل و لفظ الكراهة في حديث أبي بصير لا يكون ظاهرا في الجواز الوضعي و ان شئت فقل
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٢٩ من أبواب الشهادات، الحديث ١.
[٤] لاحظ ص ٣٢٥.
[٥] لاحظ ص ٣٢٥.