هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤٨ - الفرع السابع أنه يحرم اللعب بالنرد
..........
لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير و الناظر اليها كالنظر في فرج امه و اللاهي بها و الناظر اليها في حال ما يلهى بها و السلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء و من جلس على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النار و كان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة و اياك و مجالسة اللاهي المغرور بلعبها فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّه يتوقعونه في كل ساعة فيعمل معهم [١]، حرمة بيع الشطرنج و اقتنائها و اللعب بها و السلام على اللاهي بما و الجلوس عند اللاعب بها و النظر اليها و الحديث تام سندا و المستفاد من الحديث الشريف عدة أمور حرمة بيع الشطرنج تكليفا و حرمة ثمنه وضعا و حرمة اتخاذها بل يكون اتخاذها كفرا و حرمة اللعب بها بل اللعب بها شرك و حرمة السلام على اللاعب بها بل كبيرة موبقة و تنجس البدن الملاقي معها بحيث لا تصح الصلاة الّا بعد غسله و حرمة النظر اليها بل يكون كالنظر الى فرج الام و اللاهي بها و الناظر اليها في حال اللعب و المسلم على اللاعب بها في الاثم سواء و اللاعب بها مكانه في النار و يكون التذاذه في يوم القيامة حسرة عليه.
الفرع السابع: أنه يحرم اللعب بالنرد
و لو مع عدم الرهن و يدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معمر بن خلاد [٢] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧: النرد و الشطرنج هما الميسر [٣] و منها ما رواه الفضيل قال: سألت أبا جعفر ٧ عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس النرد
[١] الوسائل: الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.
[٢] لاحظ ص ٢٣٩.
[٣] الوسائل: الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.