هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤٩ - الفرع السابع أنه يحرم اللعب بالنرد
..........
و الشطرنج حتى انتهيت الى السدر فقال: اذا ميز اللّه الحق من الباطل مع أيهما يكون قال مع الباطل قال: فمالك و للباطل [١] و منها ما أرسله عبد اللّه بن جندب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الشطرنج ميسر و النرد ميسر [٢]، و منها ما رواه عبد الملك القمي قال: كنت أنا و ادريس أخي عند أبي عبد اللّه ٧ فقال ادريس جعلنا فداك ما الميسر فقال أبو عبد اللّه هي الشطرنج قال: قلت أنهم يقولون أنها النرد قال: و النرد أيضا [٣] و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه : في حديث المناهي قال: نهى رسول اللّه ٦ عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة و العرطبة و هي الطنبور و العود و نهى عن بيع النرد [٤] و منها ما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ٧ قال: الشطرنج ميسر و النرد ميسر [٥] و منها ما في المقنع قال: اتق النرد فانّ الصادق ٧ نهى عن ذلك [٦] و منها ما رواه محمد بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد : قال: النرد و الشطرنج من الميسر [٧] و منها ما رواه أبو الربيع الشامي [٨] و منها ما رواه
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٧] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٨] لاحظ ص ٢٤٦.