هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٥ - الفرع الحادي عشر انه تقبل شهادة الزوج لزوجته
..........
حديث قال: كتب إليّ في رسالته إليّ و سألت عن الشهادات لهم فاقم الشهادة للّه و لو على نفسك أو الوالدين و الأقربين فيما بينك و بينهم فان خفت على أخيك ضيما فلا [١] و ما رواه داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: اقيموا الشهادة على الوالدين و الولد و لا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت: و ما الضير قال: اذا تعدّى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما امر اللّه به و رسوله و مثل ذلك أن يكون الآخر على آخر دين و هو معسر و قد امر اللّه بانظاره حتى يسير فقال تعالى: فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ و يسألك أن تقيم الشهادة و انت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر [٢].
بقي شيء و هو ان المستفاد من نصوص مانعية الاتهام عن قبول الشهادة يقتضي عدم قبول الشهادة في هذه الموارد لكن بعد قيام الاجماع على القبول لا مجال للإشكال مضافا الى انه يلزم على مبنى الاشكال عدم القبول في مورد ذوي الانساب نسبا و سببا و الاصدقاء و كل من يكون محتمل الغرض الشخصي في حقه كشهادة كل ذي حرفة لصانعه أو بالعكس و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم الفاسد كلا ثم كلا.
الفرع الحادي عشر: انه تقبل شهادة الزوج لزوجته
و عليها و كذلك تقبل شهادة الزوجة لزوجها و عليه لكن يستفاد من النصوص اعتبار شهادة الزوج بلا احتياج انضمام غيره منها ما رواه الحلبي [٣] و منها ما رواه عمّار بن مروان [٤] و منها
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب الشهادات.
[٢] الوسائل: الباب ١٩ من أبواب الشهادات، الحديث ٣.
[٣] لاحظ ص ٣٢٣.
[٤] لاحظ ص ٣٢٣.