هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٩ - السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده
و لو لم يستفض أما لبعد موضوع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من الاسباب أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد اليه و سيّرهما معه ليشهدا له بالولاية (١) و لا يجب على اهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة (٢) و ان شهدت له الامارات ما لم يحصل اليقين (٣).
السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده (٤) و هل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة قيل بالمنع حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار و الوجه الجواز لان القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب (٥).
(١) إذ يلزم طريق الاثبات كي يترتب عليه الاثر و من الطرق البينة و يخطر بالبال في هذه العجالة أنه يكفي شهادة عدل واحد أو ثقة كذلك لكون اخبارهما حجة.
(٢) إذ لا دليل على الوجوب و لقائل أن يقول إذا فرض ان الامارات أوجبت الاطمينان يجب القبول.
(٣) فان الامارات غير المعتبرة لا اثر لها نعم مع حصول اليقين يتم الأمر كما أنه لو حصل الاطمينان يكفي.
[السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده]
(٤) بلا اشكال و لا كلام إذ لا مقتضي للمنع.
(٥) مضافا الى ان للمدعي الترافع عند من شاء منهما و ليس للمنكر منعه لأنه صاحب الحق.