هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨١ - الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد
فان تساويا قضى لأكثرهما شهودا (١) و مع التساوي عددا و عدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف و قضى له (٢).
و لو امتنع أحلف الآخر و قضى له (٣) و ان نكلا قضى به بينهما بالسوية (٤) و قال في المبسوط يقضى بالقرعة ان شهدتا بالملك المطلق (٥) و يقسم بينهما ان شهدتا بالملك المقيد (٦).
بالإجماع تصل النوبة الى العمل على طبق بينة المدعي ثم العمل على اليمين لكن قد تقدم انه يلزم رعاية أكثر عددا بمقتضى حديث أبي بصير و يلزم رعاية اليد بملاحظة حديث غياث نعم في مورد التعارض يتساقطان و تصل النوبة الى القواعد العام المستفادة من أدلة القضاء و كيف كان فلا بد من اقامة الدليل على الترجيح بالأعدلية و لا أدري ما الدليل عليه و لعل مستند الترجيح خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه [١] بتقريب انّ التسوية في العدالة عبارة عن عدم الترجيح في العدالة و الخبر ضعيف سندا.
(١) بمقتضى حديث أبي بصير.
(٢) بمقتضى حديث سماعة و الحلبي.
(٣) بتقريب انّ النكول يقتضي وصول النوبة الى الآخر و لا دليل عليه في المقام و القياس باطل.
(٤) لحديث غياث بن ابراهيم.
(٥) لاحظ حديث الحلبي [٢].
(٦) لاحظ حديث غياث بن ابراهيم.
[١] لاحظ ص ١٧٤.
[٢] لاحظ ص ١٧٢.