هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧ - النظر الثاني في الآداب
و مدافعة الأخبثين و غلبة النعاس (١) و لو قضى و الحال هذه نفذ اذا وقع حقا (٢).
و ان يتولى البيع و الشراء بنفسه (٣) و كذا الحكومة (٤) و ان يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة (٥) و كذا يكره اللين الذي
(١) لاحظ ما رواه سلمة بن كميل قال: سمعت عليا ٧ يقول لشريح انظر الى اهل المعك و المطل و دفع حقوق الناس من أهل المقدرة و اليسار ممن يدلي بأموال الناس الى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فيها العقار و الديار فاني سمعت رسول اللّه ٦ يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم و من لم يكن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبيل عليه الى أن قال و ايّاك و التزجّر و التأذي في مجلس القضاء، الحديث [١]، و الرواية ضعيفة و اثبات الكراهة للأمور المذكورة مشكل جدا.
(٢) على ما هو مقتضى القاعدة الأولية.
(٣) لم أجد دليلا معتبرا.
(٤) عن المسالك ان المراد به ان يقف مع خصمه لو حصل له منازع في الحكومة عند قاض آخر غيره بل يوكّل من يخاصمه عنه و لم يوجد له دليل معتبر و اللّه العالم.
(٥) لو كان الانقباض موجبا لعجز المتداعيين عن اقامة الحجة يكون حراما و الّا فالظاهر انه لا وجه للكراهة بهذا العنوان نعم انقباض الوجه أمر مرغوب عنه شرعا.
[١] الباب ١ من هذه الأبواب، الحديث ١.