هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٦٥ - الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة
[المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى]
[الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة]
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى و هي خمس:
الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا و يقبل الاقرار بالمجهول و يلزم تفسيره (١) و في الأول اشكال (٢).
(١) لان اقرار العقلاء على أنفسهم جائز بمقتضى النص لاحظ ما عن النبي ٦ أنه قال اقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١] و لاحظ ما عن عن النبي ٦ أنه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز [٢].
(٢) إذ لا وجه للفرق فإن عدم القبول يوجب تضييع دعواه و الحال أنّ مقتضى القاعدة ترتيب الاثر على دعوى كل مدع بمقتضى قوله ٦ البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و الصلح جائز بين المسلمين الّا صلحا احل حراما أو حرّم حلالا [٣].
[١] الوسائل: الباب ٣ من كتاب الاقرار، الحديث ٢.
[٢] المستدرك: الباب ٢ من كتاب الاقرار، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٥.