هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٣ - الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
[الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة]
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة و هي مقبولة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق و النسب و العتق أو مالا كالقراض و القرض و عقود المعاوضات أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء و الولادة و الاستهلال و لا تقبل في الحدود سواء كانت للّه محضا كحد الزنى و اللواط و السحق أو مشتركة كحد السرقة و القذف على خلاف فيهما، و لا بد ان يشهد اثنان على الواحد لان المراد اثبات شهادة الاصل و هو لا يتحقق بشهادة الواحد فلو شهد على كل واحد اثنان صحّ و كذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل و كذا لو شهد شاهد أصل و هو مع آخر على شهادة أصل آخر، و كذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم و كذا لو كان شهود الاصل شاهدا و امرأتين فشهد على شهادتهم اثنان أو كان الاصل فيما يقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن، و للتحمل مراتب أتمها ان يقول شاهد الاصل اشهد على شهادتي أنني اشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا و هو الاسترعاء و اخفض منه ان يسمعه يشهد عند الحاكم اذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة و يليه ان يسمعه يقول انا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا و يذكر السبب مثل ان يقول من ثمن ثوب أو عقار اذ هي صورة جزم و فيه تردد،