هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٤ - السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها
السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها (١).
خصمه [١] و السند ضعيف.
[السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها]
(١) اجماعا بقسميه و نصوصا بل في المسالك اتفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي و العامل و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الرشا في الحكم هو الكفر باللّه [٢] و منها ما رواه يزيد بن فرقد قال: سألت أبو عبد اللّه ٧ عن البخس فقال: هو الرشا في الحكم [٣] و منها ما رواه يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر ٧: لعن رسول اللّه ٦ من نظر الى فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان أخاه في امرأته و رجلا احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهم الرشوة [٤] و منها ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
من أكل السحت الرشوة في الحكم [٥] و منها ما رواه عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الغلول فقال: كل شيء غلّ من الامام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت انواع كثيرة منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جلّ اسمه و برسوله ٦ [٦] و منها ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه ٧: السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام اذا شارط و أجر الزانية و ثمن الخمر و أما الرشا في
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب آداب القاضي، الحديث ٢.
[٢] الباب ٨ من هذه الأبواب، لا حديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٦] الوسائل: الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.