هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٣ - الوجه الثالث ما أرسله الصدوق
..........
الفرع العاشر: أنه تقبل شهادة القريب لقريبه
و عليه و لا يكون النسب مانعا عن القبول بلا فرق بين كون الشهادة له أو عليه ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف بل ادعى الاجماع بقسميه عليه و مقتضى الاطلاقات الأولية كذلك و تدل على المدعى في الجملة عدة النصوص منها ما رواه الحلبي [١] و منها ما رواه عمّار بن مروان [٢] و منها ما رواه الحلبي [٣] و منها ما رواه سماعة [٤] و منها ما رواه اسماعيل بن أبي زياد السكوني [٥] و مورد هذه النصوص و ان كانت الشهادة للقريب لكن يفهم جوازها عليه بالأولوية القطعية فلا اشكال في الحكم بحسب الصناعة نعم وقع الكلام في قبول شهادة الولد على والده و ما يمكن أن يقال أو قيل في تقريب الاستدلال عليه وجوه:
الوجه الأول: الشهرة
و فيه انه قد ثبت في محله عدم اعتبار الشهرة الفتوائية.
الوجه الثاني: الاجماع
المدعى في المقام و فيه أولا ان تحقق الاجماع محل الاشكال و نقل عن جملة من الاساطين الخلاف، و ثانيا: أنه على فرض تحققه يحتمل كونه مدركيا فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم ٧.
الوجه الثالث: ما أرسله الصدوق
قال في خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد
[١] لاحظ ص ٣٢٣- ٣٢٤.
[٢] لاحظ ص ٣٢٣.
[٣] لاحظ ص ٣٢٤.
[٤] لاحظ ص ٣٢٤.
[٥] لاحظ ص ٣٢٤.