هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨٤ - الخامسة لو ادعى دارا في يد انسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر
الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه ايّاها تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين و عمل بالقرعة مع تساوي البينتين في عدم الترجيح (١).
الخامسة: لو ادعى دارا في يد انسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر قيل لا يسمع هذه البينة و كذا لو شهدت له بالملك أمس لأن ظاهر اليد الان الملك فلا يدفع بالمحتمل (٢) و فيه اشكال و لعل الأقرب القبول (٣).
[الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه ايّاها]
(١) يمكن أن يقال انه لو فرض كون الدابة في يد المدعي للإجارة و عدم التفاضل في البينة من حيث العدد يحكم لذي اليد بالاجارة بمقتضى حديث غياث بن ابراهيم و اما مع التفاضل العددي يكون الترجيح مع المتفاضل بمقتضى حديث أبي بصير و أما على تقدير عدم كون الدابة في يد أحدهما فيقرع و يحلف من وقعت القرعة عليه بمقتضى حديث الحلبي.
[الخامسة: لو ادعى دارا في يد انسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر]
(٢) لان الملكية السابقة لا تستلزم إبقائها فيمكن انتقال العين الى غير المالك الأول.
(٣) لعل وجه الاشكال ان الملكية السابقة لا معارض لها و بعد ثبوتها تستصحب و يقع التعارض بين الطرفين في الملكية الفعلية و الظاهر عدم تمامية هذا التقريب إذ مع كون اليد امارة الملكية كما هو المفروض لا مجال لاستصحاب الملكية السابقة و بعبارة اخرى لا مجال للأصل مع وجود الامارة على الخلاف و ان شئت قلت دليل امارية اليد ناظر الى موضوع الاستصحاب و يكون حاكما على دليله.