هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١١ - الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق
و كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين و يقضي على المنكر به مع النكول كالعتق و النكاح و النسب و غير ذلك هذا على القول بالقضاء بالنكول و على القول الآخر ترد اليمين على المدعي و يقضي له مع اليمين و عليه مع النكول (١).
مسائل ثمان:
الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق و انه ترك في يده مالا و لو ساعد المدعي على عدم أخذ هذه الأمور لم يتوجه (٢) و لو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم (٣) نعم لو اثبت الحق و الوفاة و ادعى في يده مالا حلف الوارث على القطع (٤).
(١) الأمر كما أفاده فانّ مقتضى اطلاق الادلة الدالة على أنّ البينة على المدعى و اليمين على من انكر عدم الاختصاص و جريان الحكم في الموارد المذكورة.
[مسائل ثمان]
[الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق]
(٢) إذ توجه الدعوى على الوارث يتوقف على ثبوت الحق في ذمة المورث و وفاء تركته التي في يد الوارث بذلك الدين و علم الوارث بموت المورث فمع مساعدة المدعي على عدم احد هذه الأمور لا مجال لتوجه الدعوى.
(٣) كما هو ظاهر لان اليمين تتعلق بمورد الدعوى و المفروض أنّ المدعي يدعي علم الوارث.
(٤) إذ الدعوى متوجهة الى الوارث و بعبارة اخرى يكون هو المدعى عليه فيلزم عليه ان يحلف على نفي الواقع لا على نفي العلم.