هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٧ - الخامسة لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا
الرابعة: لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و اعتقه فأنكر المتشبث قال الشيخ يحلف مع شاهده و يستنقذه و هو بعيد لأنه لا يدّعي مالا (١).
الخامسة: لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا فان كان خطأ أو عمد الخطأ حلف و حكم له (٢) و ان كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين الواحدة (٣) و كانت شهادة الشاهد لوثا (٤).
[الرابعة: لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و اعتقه فأنكر المتشبث]
(١) و بعبارة اخرى المستفاد من أدلّة كفاية الشاهد الواحد مع اليمين اختصاص الحكم بكون مورد الدعوى امرا ماليا و حرية العبد لا تكون كذلك لا يتشبث بها و لكن قد تقدّم ان مقتضى حديث منصور [١] هو الاطلاق و يكفي الدعوى على مطلق الحق و في المقام المدعي يدعي ولاء العتق.
[الخامسة: لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا]
(٢) إذ يثبت بالشاهد الواحد و اليمين الدعوى بالماليّة.
(٣) كما تقدّم و تقدم الاشكال في التقريب آنفا فلاحظ.
(٤) قال الطريحي في مجمع البحرين في الحديث، القسامة تثبت مع اللوث و اللوث امارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل كوجود ذي سلاح ملطّخ بالدم عند قتيل في دار و في النهاية اللوث بعد ان يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل أن يموت ان فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك.
[١] لاحظ ص ١٠٣.