هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٦ - الفرع الأول ان شارب المسكر لا تقبل شهادته و يصير فاسقا
..........
أبي عبد اللّه ٧ قال: المضطرّ لا يشرب الخمر فانها لا تزيده الّا شرا و لأنه ان شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة [١] و منها ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال:
سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ قال: لا الى أن قال و سألته عن الكحل يصلح أن يعجز بالنبيذ قال: لا [٢] و منها ما أرسله سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كنّا عنده فسأله شيخ فقالوا ان بي وجعا و انا أشرب له النبيذ و وصفه له الشيخ فقال له:
ما يمنعك من الماء الذي جعل اللّه منه كل شيء حيّ قال: لا يوافقني قال: فما يمنعك من العسل قال اللّه فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ قال: لا أجده قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك و اشتدّ عظمك قال: لا يوافقني قال أبو عبد اللّه ٧: تريد آمرك بشرب الخمر لا و اللّه لا آمرك [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمار قال: سأل رجل أبا عبد اللّه ٧ عن الخمر يكتحل منها فقال أبو عبد اللّه ٧ ما جعل اللّه في محرّم شفاء [٤] و منها ما أرسله مروك ابن عبيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله اللّه بميل من نار [٥] و منها ما في عقاب الأعمال و قال أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا و يحشرون عطاشا و يدخلون النار عطاشا [٦] و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ٧
[١] نفس المصدر، الحديث ١٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٦.
[٤] الوسائل: الباب ٢١ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٣.