هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٠ - الفرع الأول أنه لو ادعى من له أهلية الشهادة يجب عليه القبول و يتحمل
..........
غايتها ان الامتناع مكروه و منها ما رواه سماعة [١] و الكلام فيه هو الكلام فيما قبله و منها ما رواه محمد بن الفضيل [٢] و الكلام فيه هو الكلام و منها ما رواه هشام بن سالم [٣] أيضا و لا يستفاد من هذه الرواية غير ما يستفاد من الآية و قلنا ان المستفاد منها يختص بالدين و منها ما ارسله العياشي عن يزيد بن اسامة [٤] و قد ظهر الاشكال فيه مما ذكرنا فيما قبله مضافا الى ان المرسل لا اعتبار به.
و من الطائفة الثانية ما رواه المدائني [٥] و هذه الرواية مخدوشة سندا بقاسم بن سليمان حيث انه لم يوثق و السند الآخر للحديث يصل اليه أيضا فلا أثر له و منها ما رواه داود بن سرحان [٦] و الحديث لا يعتد به سندا و منها ما رواه محمد بن الفضيل [٧] و المستفاد من الحديث رجحان القبول فالنتيجة ان المسألة مبنية على الاحتياط.
ثم انه على القول بالوجوب هل يكون مقيدا بعدم الضرر أم لا ربما يقال كما في عبارة سيدنا الاستاد ان وجوبه متوقف على عدم توجه ضرر على الشاهد و الظاهر انّ الوجه فيه ان مقتضى قاعدة لا ضرر رفع الأحكام الضررية و هذا متوقف على اختيار مسلك المشهور في مفاد القاعدة و أما على ما سلكناه فلا مجال لهذه المقالة كما هو واضح.
[١] لاحظ ص ٢٢١.
[٢] لاحظ ص ٣٨٨.
[٣] لاحظ ص ٣٨٨.
[٤] لاحظ ص ٣٨٩.
[٥] لاحظ ص ٢٢١.
[٦] لاحظ ص ٢٢١.
[٧] لاحظ ص ٣٨٩.