هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٦ - الفرع الثاني عشر أنه لا تقبل شهادة ولد الزنا
..........
لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته و لا يؤم الناس [١] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا و لا عبد [٢] و منها ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته قال:
لا تجوز شهادته و لا يؤمّ [٣] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة و لا يؤمّ بالناس لم يحمله نوح في السفينة و قد حمل فيها الكلب و الخنزير [٤] و في قبالها نصوص المنع ما رواه عبد اللّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته قال: نعم تجوز شهادته و لا يؤمّ [٥] و هذه الرواية لا اعتبار بها لعدم دليل على توثيق المشار اليه و في المقام حديث آخر رواه عيسى بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن شهادة ولد الزنا فقال: لا تجوز الّا في الشيء اليسير اذا رأيت منه صلاحا [٦] يدل على التفصيل بين الشيء اليسير و غيره و عيسى بن عبد اللّه لم يوثق صريحا و نقل ابن داود توثيقه من الكشي مخدوش بابن داود اضف الى ذلك ان المعلق على الوسائل كتب في الهامش في نسخة ابن هامش المخطوط فيكون الراوي ابن عيسى ابن عبد اللّه فالرواية ساقطة عن الاعتبار و لكن مع ذلك ينبغي رعاية الاحتياط بل ازيد من
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧ و ٨.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٥.