هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١١ - المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد إذا وطئ اثنان امرأة وطيا يلحق به النسب أما أن تكون زوجة لأحدهما و مشتبهة على الآخر أو مشتبهة عليهما أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما و يلحق بمن تعينه القرعة (١) سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرّين أو مختلفين في الإسلام و الكفر و الحرية و الرق أو ابا و ابنه (٢)
(١) يدل على المدّعى ما رواه عاصم بن حميد مرسلا عن أبي جعفر ٧ قال:
بعث رسول اللّه ٦ عليا ٧ الى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال: يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجّوا فيه كلهم يدّعيه فاسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهم و ضمنته نصيبهم فقال رسول اللّه ٦: ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم الى اللّه الّا خرج منهم المحق [١]. و الحديث باسناد الصدوق الى عاصم بن حميد تام.
(٢) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ اذا وقع المسلم و اليهودي و النصراني على المرأة في طهر واحد اقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة [٢].
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعاوى، الحديث ٥.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه.