هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٨٧ - الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا
[مسائل تتعلق بالحكم على الغائب]
[الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا]
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب:
الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا (١) و قيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم (٢).
(١) لإطلاق الدليل كتابا إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمّٰا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ سَمِيعاً بَصِيراً [١] وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [٢] و سنة لاحظ ما رواه هشام بن الحكم [٣] مضافا الى عدم وجدان الخلاف كما في الجواهر فان مقتضى الاطلاقات جواز الحكم و عدم توقفه على حضور المدعى عليه بل يستفاد الحكم في الجملة من حديث جميل بن دراج [٤] لكن الحديث ضعيف سندا.
(٢) بتقريب انّ الأصل الأولي عدم الجواز و الخارج عنه مورد الضرورة و يرد عليه ان الأصل مقطوع بما عرفت و اختصاص خبر جميل بالمسافر لا يدل على انتفاء الحكم بالنسبة الى الحاضر و اللّه العالم.
[١] النساء: ٥٨.
[٢] المائدة: ٤٢.
[٣] لاحظ ص ٧٦.
[٤] لاحظ ص ٨٣.