هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٨ - السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
و أما الشاهد فلا يجوز له أخذ الاجرة لتعيّن الاقامة عليه مع التمكن (١) و يجوز للمؤذن و القاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لأنه من المصالح و كذا من يكيل للناس و يزن و من يعلّم القرآن و الآداب (٢).
السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة (٣) و كذا يثبت بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق (٤).
(١) قد مر ان الوجوب لا ينافي أخذ الاجرة نعم لا اشكال في وجوب الاقامة مع التعين و لو مع عدم الجعل.
(٢) ان كان مال بيت المال للمحتاجين كالصدقات لا يجوز اخذه لمن لا يكون فقيرا و الّا يجوز اذ المفروض انه لمصالح الإسلام و المسلمين نعم التقريب المتقدم يجري في المقام أيضا.
[السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة]
(٣) فانها تورث الاطمينان العقلائي ان لم تورث العلم و المفروض ان الاطمينان العقلائي حجة عقلائية.
(٤) كما عليه السيرة الخارجية.