هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٥ - الرابعة اذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز
الثالثة: اذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما فان قلّد الافضل جاز و هل يجوز العدول الى المفضول فيه تردد و الوجه الجواز لان خلله ينجبر بنظر الإمام (١).
الرابعة: اذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز و لو منع لم يجز و مع اطلاق التولية ان كان هناك امارة تدل على الاذن مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة و الّا فلا استنادا الى أن القضاء موقوف على الاذن (٢).
حقا كان أو باطلا و نتعرض لحكمها تفصيلا ان شاء اللّه تعالى عند تعرض المصنف و عليه لا يصدق عنوان الرشوة على المقام اذ المفروض ان الحاكم يبذل مالا ليتصدى هذا المقام و الظاهر انه لا وجه لعدم الجواز و حرمته فلاحظ.
[الثالثة: اذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما]
(١) تارة يقع الكلام في زمان الحضور و تكليف الامام ٧ و اخرى في زمان الغيبة.
أما الصورة الاولى فهي خارجة عن محل الابتلاء و هو روحي فداه عالم بتكاليفه.
و أما الصورة الثانية فمع اطلاق الدليل لا ترجيح للأفضل على الفاضل و نسبة الدليل الى كل واحد منهما على السواء نعم اذا قلنا بعدم الاطلاق و لزوم العمل بالقدر المعلوم يلزم ترجيح الافضل إذ مع وجوده يكون اعتبار قضاء المفضول مشكوكا فيه و مع الشك لا مجال للالتزام باعتبار ما شك في كونه مورد الامضاء.
[الرابعة: اذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز]
(٢) ما أفاده يختص بزمان الحضور و خارج عن محل الابتلاء و أما في زمان الغيبة فكل من يكون واجدا للشرائط يجوز قضائه و من لا يكون واجدا لها لا دليل