هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٥ - الثالثة إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوى
و ما فضل ميراثا (١) و ما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا (٢) و لو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد و لا يبطل حقهم بامتناع الاول (٣).
الثالثة: إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوى و لا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة لأنّ الثبوت الأول اغنى عن تجديده و كذا إذا انقرضت البطون و صار الى الفقراء أو المصالح (٤).
(١) على ما هو المقرر من كون ما تركه الميت ارثا فيكون للورثة.
(٢) للإقرار كما مرّ.
(٣) تارة يكون الانقراض بعد حكم الحاكم بعدم كونه وقفا و اخرى يكون قبله أما في الصورة الاولى فلا مجال لقيام الوارث مقام مورثه في الحلف فانّ القضاء يسد باب الدعوى و أما في الصورة الثانية فالأمر كما أفاده لتمامية الدليل الشرعي لإثبات الدعوى لكن تقدم ان جملة من النصوص تقتضي اثبات الدعوى على الاطلاق الا أن يثبت على خلافه الاجماع التعبدي الكاشف.
[الثالثة: إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوى]
(٤) و يرد عليه أنه لو لم نقل بكفاية اليمين من غير صاحب الحق انّ التقريب المذكور في المتن غير تامّ فان هذا التقريب انما يتم في مال لا منازع فيه و اما مع وجود المنازع فلا وجه لكفاية يمين المدعي الأول للورثة و للفقراء و للمصالح بل يتوقف الثبوت على حلفهم.