هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٤ - الخامس ارتفاع التهمة
..........
عن أبي عبد اللّه ٧ قال: تجوز شهادة الولد لوالده و الولد لولده و الأخ لأخيه [١] و منها ما رواه عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه فقال: لا بأس بذلك اذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه و الأب لابنه و الاخ لأخيه [٢] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الاخ لأخيه فقال: تجوز [٣] و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الاخ لأخيه قال: نعم، الحديث [٤] و منها ما رواه اسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ٨ ان شهادة الاخ لأخيه تجوز اذا كان مرضيا و معه شاهد آخر [٥] و يؤيد المدعى ان لم يدل عليه ما أفاده في الجواهر بقوله لا خلاف في عدم قدح مطلق التهمة الى أن قال و في الدروس ليس كل تهمة تدفع الشهادة الى أن قال و في الرياض التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع الى اطلاق الأخبار المتقدمة الى آخر كلامه و يؤيد المدعى أيضا ما رواه محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن يعني الصفار: الى أبي محمد ٧ هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقّع اذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين و كتب أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا و هو القابض الصغير
[١] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب الشهادات، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.