هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٦ - الفصل الأول في المدعي
و لا تفتقر صحة الدعوى الى الكشف في نكاح و لا غيره (١) و ربما افتقرت الى ذلك في دعوى القتل لأن فائته لا يستدرك (٢) و لو اقتصرت على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح و لا يفتقر ذلك الى دعوى شيء من حقوق الزوجية لان ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية (٣) و لو انكر النكاح لزمه اليمين (٤).
و لو نكل قضى عليه على القول بالنكول و على القول الآخر ترد اليمين عليها (٥) فاذا حلفت ثبتت الزوجية (٦) و كذا السياقة لو كان هو المدعي (٧)
(١) لعدم الدليل عليه مضافا الى دعوى الاجماع محصلا و منقولا عليه بل عدم الخلاف حتى من العامّة.
(٢) ان تم المدعى بالإجماع فهو و الّا يشكل الالتزام به لعدم الدليل عليه و مقتضى الاطلاقات الواردة عدم الافتقار فلاحظ.
(٣) و لا يشترط شيء زائد عليه و ما أفاده تامّ اذ الزوجية من الموضوعات الشرعية التي تترتب عليها الآثار فتسمع دعواها و تتمّ بالبينة و مع عدمها تصل النوبة الى الحلف على ما هو المقرّر عندهم.
(٤) فان اليمين على من أنكر.
(٥) على ما تقدم من جواز الحكم بمجرد النكول أو يتوقف على اليمين المردودة.
(٦) كما تقدم.
(٧) فانّ حكم الامثال واحد فلا فرق بين كون الدعوى من قبل الزوجة أو من قبل الزوج فسياق الكلام و البحث واحد.