هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٢ - الفرع السابع انه هل تقبل شهادة المملوك أم لا
..........
اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أ تجوز شهادته قال: لا [١]، خلافه و غاية ما يمكن ان يقال انه يقع التعارض بين الطرفين و لكن حيث ان الأحدث غير معلوم فلا تميز الحجة عن غيرها فيكون اطلاق الادلة مرجعا و النتيجة هو القبول اضف الى ذلك ان حديث صفوان [٢] احدث.
الفرع الثالث: انّ المعلن بالفسق اذا تاب تقبل شهادته
لوجود المقتضي و عدم المانع.
الفرع الرابع: لو ردت شهادة أحد المذكورين ثم اعاد الشهادة بعد زوال المانعية تقبل شهادته
لوجود المقتضي و عدم المانع فان الرد في تلك الحال لا يكون مانعا عن القبول.
الفرع الخامس: لو اعتق العبد بعد رد شهادته على مولاه و اعادها بعد عتقه تقبل
لما تقدم في نظائره و اما الولد فقد تقدم انه تقبل شهادته على والده فلا موضوع للبحث.
الفرع السادس: انّ الفاسق المستتر اذا أقام الشهادة فردت ثم تاب و اعادها هل تقبل
ربما يقال بعدم القبول لأنه متهم اذ بعد كونه متسترا و صار الانكشاف نقض غرضه يحتمل أن يكون راغبا في ان تقبل شهادته و يوجد اعتقاد الحسن بالنسبة اليه فيكون متهما و لكن قد تقدم انه لا مجال للأخذ بعنوان التهمة بهذه السعة و الاطلاق فالحق قبول شهادته بعد صيرورته عادلا لتمامية الموضوع فلاحظ.
الفرع السابع: انه هل تقبل شهادة المملوك أم لا
و فيه تفصيل و النصوص في
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] لاحظ ص ٣٤١.