هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٠٦ - السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
و يستوي في ذلك تنازع الزوجين و الوارث (١).
و قال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل و ما يصلح للنساء للمرأة و ما يصلح لهما يقسم بينهما (٢) و في رواية أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها و ما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات و أظهر بين الأصحاب (٣)
الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك فقال ٧ لي فعل أيّ شيء هو اليوم فقلت رجع الى أن قال بقول ابراهيم النخعي ان جعل البيت للرجل ثم سألته ٧ عن ذلك فقلت ما تقول أنت فيه فقال القول الذي أخبرتني انك شهدته و ان كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أ رأيت ان أقامت بينة الى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال لو سألت من بين لا بيتها يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكة لأخبروك ان الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها فهي التي جاءت به و هذا المدعي فان زعم أنه احدث فيه شيئا فليأت عليه البينة [١] و المستفاد من هذه الرواية ان جميع ما في البيت للزوجة الا أن تقوم بينة على الخلاف فيقع التعارض بين الحديثين و حيث لا يميز الأحدث منهما كي يرجح على الآخر بالأحدثية يدخل المقام في كبرى اشتباه الحجة بلا حجة فلا بد من المصالحة.
(١) بتقريب انّ العرف لا يفهم فرقا بين الموردين و بعبارة اخرى يستفاد من الدليل بحسب الفهم العرفي عموم الحكم و الانصاف أنه لا بأس بالتقريب المذكور.
(٢) كما هو المستفاد من حديث رفاعة.
(٣) و هي رواية عبد الرحمن ظاهرا.
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١.