هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠٤ - الفرع الثاني أنه لو انضم الى الشاهد الأول شاهد آخر ثبت الديناران
[الرابعة: لو شهد احدهما انه باعه هذا الثوب غدوة بدينار و شهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين]
الرابعة: لو شهد احدهما انه باعه هذا الثوب غدوة بدينار و شهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا لتحقق التعارض و كان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين و لو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران، و لا كذلك لو شهد واحد بالاقرار بألف و الآخر بألفين فإنه يثبت الألف بهما و الآخر بانضمام اليمين و لو شهد بكل واحد شاهدان يثبت ألف بشهادة الجميع و الألف الآخر بشهادة اثنين و كذا لو شهد انه سرق ثوبا قيمته درهم و شهد آخر انه سرقه و قيمته درهمان ثبت الدرهم بشهادتهما و الآخر بالشاهد و اليمين و لو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع و الآخر بشهادة الشاهدين بهما و لو شهد احدهما بالقذف غدوة و الآخر عشية أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما لأنها شهادة على فعلين أما لو شهد احدهما باقراره بالعربية و الآخر بالعجمية قبل لأنه اخبار عن شيء واحد (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: انه لو وقع التعارض بين الشاهدين لا يثبت شيء الّا مع انضمام اليمين الى إحداهما
كما تقدم و هذا تام على الظاهر.
الفرع الثاني: أنه لو انضم الى الشاهد الأول شاهد آخر ثبت الديناران
و الوجه فيه انه قامت البينة على المدعى و لكن لو فرض انضمام شاهد آخر الى كل منهما كما هو المفروض في المتن يشكل الأمر إذ بالتعارض يسقط كلاهما عن الاعتبار.