هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥١ - الثالثة لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين
و لو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة (١) و ان كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ قولان أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق (٢) و الثاني تبطل لأنها وقعت من دون اذن الشريك و هو الاشبه (٣).
الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة و ان امتنعوا نقضت و قضي منها الدين (٤).
(١) و الأمر كما أفاده و بعبارة واضحة الشركة بعد باقية فلا أثر للقسمة.
(٢) لعدم وجه للبطلان فيما زاد إذ بالقسمة لا يتصرّف في سهم الشريك الآخر الّا أن يقال انّ اشكال عدم تعدّد العقد جار في المقام أيضا.
(٣) لا وجه للبطلان من هذه الناحية إذ لا دليل على بطلان التقسيم الوضعي و لو مع عدم اذن الشريك انما الاشكال من ناحية عدم تعدد العقد فلاحظ.
[الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين]
(٤) الذي يختلج بالبال ان يقال ان قلنا بانتقال التركة الى الورثة مع وجود الدين لا وجه لفساد القسمة إذ الحق المتعلق بالعين موجود حتى بعد القسمة و ان قلنا ان التركة لا تنتقل الى الورثة مع وجود الدين لا وجه للجزم بالصحة إذ المفروض ان القسمة لا بد من وقوعها على المملوك المشترك بين الشريكين و المفروض عدم الانتقال فلا موضوع للاشتراك فلاحظ.