هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٥ - الوجه الثالث جملة من النصوص
..........
قال: قلت فإنه قال شهدت عليه متعمدا قال: يقتل [١] و طريق الصدوق الى الرجل ضعيف على ما كتبه الشيخ الحاجياني و منها مرسل ابن محبوب عن أبي عبد اللّه ٧ في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال ان قال الرابع أوهمت ضرب الحدّ و اغرم الدية و ان قال تعمدت قتل [٢] و المرسل لا اعتبار به و منها ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه ٧ ان أمير المؤمنين ٧ قضى في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ثم يرجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية اذا قال شبه عليّ فان رجع اثنان و قالا شبه علينا غرما نصف الدية و ان رجعوا و قالوا شبه علينا غرموا الدية و ان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا [٣] و الحديث مخدوش سندا و منها ما رواه السكوني [٤] و الحديث مخدوش سندا و منها ما رواه السكوني أيضا عن جعفر عن أبيه ان رجلين شهدا على رجل عند عليّ ٧ انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا اخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما و غرمهما دية الأول [٥] و الحديث ضعيف سندا و منها ما رواه محمد بن قيس [٦] و هذه الرواية تامة من حيث السند لكن لا تفي بالمقصود من حيث الدلالة الّا في الجملة و منها ما رواه الجرجاني عن أبي الحسن ٧ في أربعة شهدوا على
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٦٤ من أبواب قصاص النفس، الحديث ١.
[٤] لاحظ ص ٣٦٨.
[٥] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٣.
[٦] لاحظ ص ٣٦٧.