هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٤ - الثانية لو ادعى بعض الورثة ان الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم
[مسائل خمس]
مسائل خمس:
الأولى: لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده (١) و يثبت رقبتها دون الولد لأنه ليس مالا و يثبت لها حكم أم الولد بإقراره (٢).
الثانية: لو ادعى بعض الورثة ان الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم فان حلف المدعون مع شاهدهم قضى لهم (٣) و ان امتنعوا حكم بها ميراثا (٤) و كان نصيب المدعين وقفا (٥) و ان حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا و كان الباقي طلقا يقضي منه الديون و يخرج الوصايا (٦).
[الأولى: لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده]
(١) بناء على عدم تقيد اعتبار الحلف مع الشاهد الواحد بخصوص الدين و قد مرّ الكلام حوله و قلنا انّ مقتضى حديث منصور بن حازم [١] مطلق فيثبت الولدية أيضا.
(٢) كما هو ظاهر بمقتضى اعتبار الاقرار.
[الثانية: لو ادعى بعض الورثة ان الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم]
(٣) بناء على اعتبار الشاهد الواحد مع اليمين في غير الدين و قلنا انّ حديث منصور يدل عليه و أما اشتراط حلف المدعين بأجمعهم فمبني على عدم اعتبار الحلف بالنسبة الى غير المدعي و قد مرّ الاشكال فيه.
(٤) إذ مع عدم الحلف لا يتم الدليل الشرعي فلا وجه للحكم بالوقفية.
(٥) لأنّ الاقرار نافذ بالنسبة الى المقر.
(٦) لثبوت الدليل بهذا المقدار و الباقي يكون طلقا لعدم وجه لكونه وقفا فيقضي منه الديون و يخرج الوصايا.
[١] لاحظ ص ١٠٣.