هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٢ - و أما حقوق الآدمي
..........
الغلام [١].
و لاحظ ما رواه سماعة [٢] و لاحظ ما رواه جابر عن أبي جعفر ٧ قال: شهادة القابلة جائزة على انه استهلّ أو برز ميّتا اذا سئل عنها فعدلت [٣] و يستفاد من حديثي الحلبي [٤] و ابن سنان [٥] ثبوت الارث بتمامه بشهادة القابلة و لكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقهما بحديث عمر بن يزيد المتقدم قريبا و يمكن ان يقال باعتبار شهادة المرأة و ان لم تكن قابلة و الوجه في ذلك عدة نصوص منها ما رواه الحلبي [٦] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان [٧] و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:
سألته عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها الّا امرأة أ تجوز شهادتها أم لا تجوز فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة [٨] و منها ما رواه عبد الرحمن [٩] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان [١٠] و منها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي انه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة
[١] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٦.
[٢] لاحظ ص ٣٨٠.
[٣] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٣٨.
[٤] لاحظ ص ٣٧٠.
[٥] لاحظ ص ٣٦٩.
[٦] لاحظ ص ٣٧٠.
[٧] لاحظ ص ٣٦٩.
[٨] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ١٤.
[٩] لاحظ ص ٣٧٤.
[١٠] لاحظ ص ٣٧٠.