هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨ - الأولى الإمام
لا يؤمن معه من جرأة الخصوم (١) و يكره ان يرتب الشهادة قوما دون غيرهم و قيل يحرم لاستواء العدول في موجب القبول و لان في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار (٢).
و هنا مسائل:
الأولى: الإمام ٧ يقضي بعلمه مطلقا (٣) و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس (٤).
(١) الكلام فيه هو الكلام.
(٢) تارة يكون هتكا لغيرهم فيكون حراما لحرمة الهتك و اما اذا لم يكن كذلك فلا وجه للكراهة ظاهرا و اللّه العالم.
[و هنا مسائل:]
[الأولى: الإمام ٧ يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس]
(٣) الامام ٧ روحي فداه عالم بوظيفته و لا موجب للبحث فيما يكون وظيفة له ٧.
(٤) ما يمكن أن يستدلّ به على الجواز وجوه:
الوجه الأول: القطع بالحكم كما في كلام الجواهر و الانصاف ان دعوى القطع جزافية.
الوجه الثاني: الاجماع و فيه ان الاجماع المنقول غير حجة و المحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون كاشفا تعبديا.
الوجه الثالث: أنه مع علمه بالحال أما ان يحكم على خلافه أو يوقف الحكم بلا موجب فيجوز بل يجب العمل بعلمه.
و فيه انه انّما يتم هذا البيان لو تم جواز القضاء بعلمه و الّا يجوز الايقاف و لا يكون بلا موجب.
الوجه الرابع: ان العلم حجة عقلية و يكشف به الواقع فجواز الحكم على